(١٣٢) ٢٠ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال : والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
(١٣٣) ٢١ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه : بعد لا اجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
(١٣٤) ٢٢ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فان قال خذمني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
(١٣٥) ٢٣ ـ عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت
__________________
ـ ١٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧
ـ ١٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٣٩١
ـ ١٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٥
ـ ١٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الفقيه ٣ ص ١٦٤