أبو الحسن عليهالسلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم.
فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة ، وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ، ولو خلينا وظاهر قوله عليهالسلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه :
(١٣٢٣) ٣١ ـ ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه :
(١٣٢٤) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليهالسلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
(١٣٢٥) ٣٣ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
__________________
* ـ ١٣٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٤١
ـ ١٣٢٤ ـ ١٣٢٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦
(ـ ٤١ ـ التهذيب ج ٧)