على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته.
(١٣٢٦) ٣٤ ـ فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله البرقى عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسن عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه.
فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم.
وإذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.
(١٣٢٧) ٣٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا لانها ارتضعت بلبن الشيخ.
(١٣٢٨) ٣٦ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليهالسلام قال : قلت له : ارضعت امي جارية بلبني فقال : هي اختك من الرضاع ، قال : قلت فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم هو
__________________
* ـ ١٣٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١
ـ ١٣٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٠
ـ ١٣٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٤١