الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، وقال : في الرجل يزوج امته رجلا آخر ثم يبيعها قال : هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.
(١٣٨٣) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليهالسلام قال : طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.
(١٣٨٤) ١٥ ـ واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا باذن مولاه.
فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليهالسلام : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. يحتمل ان يكون اراد به إذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة أو امة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :
(١٣٨٥) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته
__________________
* ـ ١٣٨٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠
ـ ١٣٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦
ـ ١٣٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١