لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
(١٣٨٦) ١٧ ـ واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
(١٣٨٧) ١٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليهالسلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام : له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(١٣٨٨) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال : لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.
(١٣٨٩) ٢٠ ـ واما الذى رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له
__________________
ـ ١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ ١٣٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦
ـ ١٣٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٧