رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا ترث الامة الزوج ولا الزوج يرثها).
(١٤٠٧) ٣٨ ـ روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فانت حرة ، فمات الزوج قال فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار). إلى آخر المسألة.
(١٤٠٨) ٣٩ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.
(١٤٠٩) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليهالسلام قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الامة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.
(١٤١٠) ٤١ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(١٤١١) ٤٢ ـ البزوفري قال : حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم
__________________
ـ ١٤٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤ بزيادة فيه ـ ١٤١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩