ابن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
(١٤١٢) ٤٣ ـ الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت ذهبت إلى اهلها قال : قلت له : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.
(١٤١٣) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت : قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها.
(١٤١٤) ٤٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله).
(١٤١٥) ٤٦ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه
__________________
* ـ ١٤١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤
ـ ١٤١٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦
ـ ١٤١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢
(ـ ٤٤ ـ التهذيب ج ٧)