فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم اعادت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم فقال : قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمهاه اياه.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجوز نكاح الشغار).
(١٤٤٥) ٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار : ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
(١٤٤٦) ٩ ـ وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على ان لامهر بيننا.
قال الشيخ رحمهالله : (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر والخنزير).
(١٤٤٧) ١٠ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال : سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا اليهما
__________________
(١) الجلب بفتحتين وهو في الزكاة عدم تكليف رب الماشية جلبها الي بلد الساعي لاخذ زكاتها ، والجنب هو أن ينزل الساعي بأقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم يأمر بالاموال ان تجنب إليه أي تحضر ، ولهما معنى آخر.
ـ ١٤٤٥ ـ ١٤٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥ ـ ١٤٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٨