شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
(١٤٤٨) ١١ ـ وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.
ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك :
(١٤٤٩) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلىاللهعليهوآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
(١٤٥٠) ١٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصداق هل له وقت؟ قال : لاثم قال : فان صداق النبي صلىاللهعليهوآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
(١٤٥١) ١٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال : ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول :
__________________
ـ ١٤٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٩١
ـ ١٤٥٠ ـ ١٤٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٠ بتفاوت في السند