عن عبد الحميد الطائى عن عبد الخالق قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.
(١٤٥٩) ٢٢ ـ فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن الفضيل عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال : اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذى اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.
(١٤٦٠) ٢٣ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت : نعم قال : ليس لهم شئ ، قلت : فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لاشى لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : وقد اقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم قال : لا شئ لها ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال : لا شئ لها ، قلت : متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير.
(١٤٦١) ٢٤ ـ وما رواه محمد بن يعقوب ايضا عن محمد بن يحيى عن
__________________
ـ ١٤٥٩ ـ ١٤٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣
ـ ١٤٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢