أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل ،
(١٤٦٢) ٢٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر ، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الاخبار ، وانما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها ، والذى يدل على انه يجب عليها البينة ، ما رواه :
(١٤٦٣) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسن بن زياد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر وقال : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.
ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض اصحابنا من انه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليهالسلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد اسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فانه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها ، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا ، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذى اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذى حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ ،
__________________
* ـ ١٤٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٢
ـ ١٤٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣