ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة اخت ابى عبيدة الحذاء من ان ابا عبد الله عليهالسلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها ، وهذا لا يجوز ، ألا ترى انه قال في الخبر : ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها ، والخبر الذى قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به.
ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى :
(١٥٠٤) ٦٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدالها ان تتزوج قال : تبيع مملوكها انى اخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدى هديا فعلت.
(١٥٠٥) ٦٨ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.
(١٥٠٦) ٦٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي العباس عن ابى عبد الله
__________________
* ـ ١٥٠٥ ـ ١٥٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨