عليهالسلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال : بفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك.
(١٥٠٧) ٧٠ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال. فقال : ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي اصدقها اياها ، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
(١٥٠٨) ٧١ ـ علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته : ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
(١٥٠٩) ٧٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال : يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال : فقد روى اصحابنا عنهم عليهمالسلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.
__________________
* ـ ١٥٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨
ـ ١٥٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢