يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها ، والآخر : أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.
قال الشيخ رحمهالله : (فإذا انكرت العقد لم يكن للاب اكراهها ولم يمض العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفولها لم يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٥٣٩) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضى منها قال : ليس لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.
(١٥٤٠) ١٦ ـ وعنه عن عبد الله بن الصلت قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الجارية الصغير ة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال : ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب.
قال الشيخ رحمهالله : (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار).
يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت ، وايضا ما رواه :
(١٥٤١) ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج ابيها.
(١٥٢٤) ١٨ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
__________________
* ـ ١٥٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥ صدر الحديث
ـ ١٥٤٠ ـ ١٥٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥ بتفاوت في الاول واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠
ـ ١٥٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦