عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي ابوها أو وليها.
(١٥٤٣) ١٩ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الصبي يتزوج الصبية قال : إذا كان ابواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ادركا ، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال : لا.
فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام : لكن لهما الخيار إذا ادركا ، يجوز ان يكون اراد لهما ذلك بفسخ العقد ، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد ، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الابوين وغيرهما في ذلك فرق ، وكان ذلك ايضا جائزا لغير الابوين ، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.
(١٥٤٤) ٢٠ ـ واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.
__________________
ـ ١٥٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦
_ ١٥٤٤ _ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٧