(١٦٢) ٥٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.
(١٦٣) ٥١ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.
(١٦٤) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (١) فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
(١٦٥) ٥٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال : اني لاحب ان تفي له ، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.
(١٦٦) ٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن
__________________
( ١) الطسوج : كنتور الناحية والجهة.
ـ ١٦٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢
ـ ١٦٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٨١
ـ ١٦٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣١
ـ ١٦٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩
ـ ١٦٦ ـ الكافي چ ١ ص ٣٨٠ الفقيه ص ١٣٢