فان سبق الاب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).
(١٥٦٠) ٣٦ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.
(١٥٦١) ٣٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها ، فقلت : فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد اولى بنكاحها.
(١٥٦٢) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فان كانا في حال واحدة فالجد اولى.
(١٥٦٣) ٣٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده.
وانما يجوز عقد الجد مع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد
__________________
١٥٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠
ـ ١٥٦١ ـ ١٥٦٢ ـ ١٥٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠