عليها إلا برضاها ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٥٦٤) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال : احب إلي ان ترضى بقول الجد.
(١٥٦٥) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في امرأة ولت امرها رجلا فقالت : زوجنى فلانا فقال : اني لا ازو جك حتى تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي خطبها : يا فلان عليك كذا وكذا قال : نعم قال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة : لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
(١٥٦٦) ٤٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(١٥٦٧) ٤٣ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول لمولي له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حد المرأة ان يدخل بها على
__________________
ـ ١٥٦٤ ـ ١٥٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦
ـ ١٥٦٥ ـ ١٥٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٠ ذيل الحديث ـ ١٥٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧