دراج قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال : لا بأس.
(١٧٢) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال : قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.
(١٧٣) ٦١ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
(١٧٤) ٦٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.
(١٧٥) ٦٣ ـ عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زراة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها.
(١٧٦) ٦٤ ـ عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال :
__________________
ـ ١٧٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٦٨
ـ ١٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ بسند آخر
ـ ١٧٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨
ـ ١٧٦ ـ الكافي ج ص ٣٨٥
(ـ ٦ ـ التهذيب ج ٧)