قال الشيخ رحمهالله : (ومتى تزوج الرجل امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها).
(١٧٠٥) ١٦ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابى الحسن عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
(١٧٠٦) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص؟ قال : ينتقص.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن تزوج امرأة على انه حر ثم ظهر لها انه عبد كان لها الخيار).
(١٧٠٧) ١٨ ـ روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال : هي املك بنفسها ان شاءت اقرت معه وان شاءت فلا ، فان كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها.
قال الشيخ رحمهالله (فان تزوجها على انه صحيح وظهر لها به جنة كانت بالخيار).
(١٧٠٨) ١٩ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة قال : سئل أبو ابراهيم عليهالسلام عن امرأة يكون
__________________
ـ ١٧٠٥ ـ ١٧٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١
ـ ١٧٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ بتفاوت
ـ ١٧٠٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨