(١٨١٢) ٢٠ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام اسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : قال محمد بن علي عليهالسلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك ابالها.
فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :
(١٨١٣) ٢١ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن ادريس قال : سألت الرضا عليهالسلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابنى ان يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.
(١٨١٤) ٢٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
(١٨١٥) ٢٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها إو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به.
__________________
ـ ١٨١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٥
ـ ١٨١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤
ـ ١٨١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٧