(١٨١٦) ٢٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج ، فان تزوج فدخل بها فجائز ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.
(١٨١٧) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهالسلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى علي عليهالسلام أن يحبسه فقال : ان مع العسر يسرا.
(١٨١٨) ٢٦ ـ الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
(١٨١٩) ٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهالسلام في رجل ادعى على امرأه انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا : أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولاتقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
(١٨٢٠) ٢٨ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن امرأة
__________________
ـ ١٨١٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨
ـ ١٨١٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩١
ـ ١٨١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤١ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٧٧ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٩
ـ ١٨٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣