وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟ قال : لا ، قلت : جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال : وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال : نعم جائز.
(١٨٢١) ٢٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت للرضا عليهالسلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(١٨٢٢) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.
(١٨٢٣) ٣١ ـ وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سالت ابا جعفر عليهالسلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض امهاته.
لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(١٨٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته
__________________
ـ ١٨٢١ ـ ١٨٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦
ـ ١٨٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩
ـ ١٨٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦