عليهالسلام قال : ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
(١٨٥٠) ٥٨ ـ أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال : سالت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا اتاها فقد طلب ولدها (١).
(١٨٥١) ٥٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ليس للمرأة مع زوجها (٢) امرفى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
(١٨٥٢) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال : ليس لها.
(١٨٥٣) ٦١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (٣) قال : ان انفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
(١٨٥٤) ٦٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قلت : فان خاف أن تكون تمزح قال : وكيف له بما في قلبها؟ فان علم انها تمزح فلا.
__________________
(١) وقد تقدم يتسلسل ١٦٤٧
(٢) في الكافي الا في زكاة الخ
(٣) سورة الطلاق الآية : ٧ ـ ١٨٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٧
ـ ١٨٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٦٢ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٧٩
ـ ١٨٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت فيهما الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩