(١٨٥٥) ٦٣ ـ علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها؟ قال : إى والله.
(١٨٥٦) ٦٤ ـ عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا : كيف يكون ذلك؟ قال : احلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.
(١٨٥٧) ٦٥ ـ عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال : لا حتى تهبها له ان عليا عليهالسلام قد قضى في هذا ان امرأة اتت تستعدي على زوجها فقالت : انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل : انما وهبتها فقال علي عليهالسلام : آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليهالسلام حدا وامضى ذلك له.
(١٨٥٨) ٦٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (١) وقال : (فان
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ٢٢٩
ـ ١٨٥٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٧٤