(٢٥٣) ٥٣ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال : لا ينبغي.
(٢٥٤) ٥٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال : سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.
(٢٥٥) ٥٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدوله فيرده هل ينبغي ذلك له؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
(٢٥٦) ٥٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال : سألته فقلت : انا نبعث الدراهم إلى الاهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال : إذا كان مرابحة فاخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.
__________________
ـ ٢٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٤