الحسين عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.
(٢٤٩) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.
(٢٥٠) ٥٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
(٢٥١) ٥١ ـ سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال : لا إلا ان يشتري الثوب وحده.
(٢٥٢) ٥٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن خالد القلانسي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجيئي بالثوب فأعرضه فإذا اعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال : لا تزده ، قلت ولم؟ قال : أليس انت أذا عرضته احببت ان تعطى به اوكس من ثمنه؟ قلت : نعم قال : لا تزده.
__________________
ـ ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥