عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليهالسلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.
(٢٦٧) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
(٢٦٨) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
(٢٦٩) ١٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا.
(٢٧٠) ١٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها.
(٢٧١) ١٥ ـ ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
(٢٧٢) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير
__________________
ـ ٢٦٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٩
ـ ٢٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ وفيه (عشر قيمتها)
ـ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣ ٩
ـ ٢٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨١
ـ ٢٧٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٠