(٢٧٩) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال : لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
(٢٨٠) ٢٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
(٢٨١) ٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال : ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
(٢٨٢) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال : روي عن ابن ابي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (١) حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال : فقال له ابن ابي ليلى : ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟ فقال : ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال : حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في بطني ، ثم انه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال : أي شئ
__________________
(١) الركب : بالتحريك منبت العانة ، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأة
ـ ٢٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠
ـ ٢٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠
ـ ٢٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥
ـ ٢٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠
(ـ ٩ ـ التهذيب ج ٧)