احد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما الى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز.
(٦٨٨) ٣ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما اولياء فعفا اولياء احدهما وابى الآخرون قال : فقال : يقتل الذين لم يعفوا وان احبوا ان يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمان : فقلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال : فقال : إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من اموالهما الى الذين لم يعفوا.
(٦٨٩) ٤ ـ ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرايت ان عفا اولاده الكبار قال : فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.
(٦٩٠) ٥ ـ الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا ، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
(٦٩١) ٦ ـ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو
__________________
ـ ٦٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ ٦٨٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
ـ ٦٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥
ـ ٦٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢