ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال : فقال : ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : فإذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت : للبدوي من الميراث شئ؟ قال : اما الميراث فله حظه من دية اخيه ان أخذت.
(٦٩٢) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس للنساء عفو ولا قود.
(٦٩٣) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال : يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.
(٦٩٤) ٩ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه رفعه الى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وأبى الآخر أن يعفو قال : ان اراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على اولياء المقتول المقاد منه.
(٦٩٥) ١٠ ـ الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : من عفا عن الدم من ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.
__________________
ـ ٦٩٢ ـ ٦٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤١
ـ ٦٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥
ـ ٦٩٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٤