(٦٩٦) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
(٦٩٧) ١٢ ـ ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام ، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له : فان عفا عنه الامام؟ قال : فقال : انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
(٦٩٨) ١٣ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (١) فقال : الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.
(٦٩٩) ١٤ ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى : ( فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع
__________________
(١) سورة البقرة الآية
ـ ١٧٨ ـ ٦٩٧
ـ ٦٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٩
ـ ٦٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٨٢ بسند آخر