الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
(٩٣٦) ٨ ـ علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهمالسلام قال : سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين ، فان كان متعودا للقتل قتل.
(٩٣٧) ٩ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها. انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من احب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
(٩٣٨) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة.
(٩٣٩) ١١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليهالسلام في الرجل يقتل ابنه وعبده قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
(٩٤٠) ١٢ ـ يونس عن بعض من رواه عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.
(٩٤١) ١٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن احدهما عليهماالسلام قال : لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا :
__________________
ـ ٩٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٨٥
ـ ٩٣٧ ـ الفقيه ج ٤ ص ٩٤
ـ ٩٣٨ ـ الفقيه ج ٤ ص ٩٠
ـ ٩٤١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣