(٩٤٢) ١٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بابيه إذا قتل اباه.
(٩٤٣) ١٥ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا.
(٩٤٤) ١٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل امه قال : يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها.
(٩٤٥) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال في رجل قتل امه قال : إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
(٩٤٦) ١٨ ـ يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ.
قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته.
(٩٤٧) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد
__________________
ـ ٩٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
ـ ٩٤٣ ـ ٩٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠
ـ ٩٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
ـ ٩٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
ـ ٩٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثاني