(١١٣٦) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم.
(١١٣٧) ١٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.
(١١٣٨) ١٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام في الحرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة اربع من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل.
(١١٣٩) ١٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ان امير المؤمنين عليهالسلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.
(١١٤٠) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب.
(١١٤١) ١٩ ـ الحسين بن محمد عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل شج عبدا موضحة فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز
__________________
ـ ١١٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣
ـ ١١٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وفيه (الناقلة)
ـ ١١٣٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٢٥