بثمن العبد دية الحر.
(١١٤٢) ٢٠ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال : هو بينهما.
(١١٤٣) ٢١ ـ الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن ابى حمزة في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة ، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة ، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فانها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ اشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.
(١١٤٤) ٢٢ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول صلىاللهعليهوآله : ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.
(١١٤٥) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف ، قال : فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(١١٤٦) ٢٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
__________________
ـ ١١٤٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٢٥
ـ ١١٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بدون الذيل فيهما وقد سبق برقم ١٠ من الباب ٢٤