(٢٠٩) ٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : السحاقة تجلد.
(٢١٠) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة وهشام وحفص عن ابي عبد الله عليهالسلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال : حدها حد الزاني فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن! فقال : بلى قالت : واين؟ قال : هن اصحاب الرس.
(٢١١) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : أتى قوم امير المؤمنين عليهالسلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليهالسلام هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين عليهالسلام ، وان اخطأت فان امير المؤمنين عليهالسلام من ورائكم فقالوا : امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقال عليهالسلام في العاجل : تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين عليهالسلام فقالوا : قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال : والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.
(٢١٢) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن ابى حمزة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : دعانا زياد فقال : ان امير المؤمنين كتب الي اسألك عن هذه المسألة فقلت : وما هي؟ فقال :
__________________
ـ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١
ـ ٢١١ ـ ٢١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣١