رجل اتى امرأه فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له : سل عنها اهل المدينة قال : فالقى الي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال : فقلت : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال : ولا اعلمه الا قال : وهو الذي ابتلي بها.
(٢١٣) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
(٢١٤) ٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
(٢١٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين.
(٢١٦) ٩ ـ احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جاء رجل الى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال : فطلقها فقال : يا رسول الله
__________________
ـ ٢١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١ وفيه القتل في المرة الرابعة
ـ ٢١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨