أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، وإن قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه ، وكان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ ، والكفَّارة على الحر في نفسه ، وعلى السيّد في عبده ، والصغير لا كفَّارة عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة ، والمصرُّ يجب عليه عقاب الآخرة» فقال المأمون : أحسنت يا أبا جعفر ، أحسن الله إليك .
وفي الحديث طول قد اقتصرنا على هذا القدر .