السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشكّ في بقائها.
وأمّا تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقّف على أن يكون قوله : « فنظرت فلم أر شيئا ... » مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان ، وأن يكون قوله : « فرأيت فيه ... » مفيدا لرؤية نجاسة يشكّ في كونها هي المفحوص عنها سابقا ، مع أنّ العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين حتّى لو سلّمنا ظهور العبارة الثانية في الشكّ.
المقام الأوّل : في الفقرة الثالثة وكيفيّة دلالتها على الاستصحاب ، والكلام فيها يقع في عدّة جهات :
الجهة الأولى : في أنّ المقصود من الكبرى ( وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا ) الاستصحاب لا قاعدة اليقين ، وهذا الأمر يمكن استظهاره من نفس السؤال ، وذلك بأن يقال : إنّ استظهار الاستصحاب أو قاعدة اليقين من جواب الإمام عليهالسلام متوقّف على إثبات مطلب ، وهو أن تكون أركان القاعدة أو الاستصحاب متوفّرة في سؤال السائل ومفهومة عنده ليكون جواب الإمام منسجما مع سؤال السائل ، وهذا يعني أنّه لا بدّ من ظهور كلام السائل في أركان القاعدة أو الاستصحاب.
وبناء على هذا نقول : أمّا أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق ، فيمكن استظهارها من كلام السائل بوضوح ؛ وذلك لأنّه افترض في سؤاله أنّه ظنّ إصابة النجاسة للثوب والذي يدلّ بالمفهوم والملازمة على أنّ الثوب كان متيقّن الطهارة قبل طروّ الظنّ المذكور.
فالركن الأوّل إذن ـ وهو اليقين بالحدوث ـ متوفّر ، وأمّا الشكّ في بقاء الطهارة فيدلّ عليه ما افترضه من الفحص وعدم الوجدان للنجاسة ، والذي يفيد أنّه لم يتيقّن النجاسة لا أكثر فهو لا يزال شاكّا ومحتملا لها ، وحيث إنّ كلا الركنين متوفّر فيجري الاستصحاب.
وأمّا أركان قاعدة اليقين من اليقين الذي سرى إليه الشكّ ، فاستظهارهما يتوقّف على أن يكون قوله : ( فنظرت فلم أر شيئا ) دالاّ على اليقين بعدم الإصابة وأنّه حين