تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » (١).
وهذه الرواية وإن كانت مرويّة عن الأب وهو مجهول ، إلا أنّ الابن كان حاضرا وهذا يعني أنّه سمع المحاورة ، وهذا يكفي ؛ لأنّ عبد الله بن سنان من الرواة الأجلّة.
ومفادها : أنّه أعاره الثوب وهو طاهر ، ثمّ شكّ في نجاسته من جهة أنّه يشرب الخمر ونحوه ، وهنا حكم الإمام بالطهارة معلّلا ذلك بأنّك قد أعرته إيّاه وهو طاهر.
وأمّا دلالتها على الاستصحاب فيقال في تقريبها :
ولا شكّ في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة ، بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل ، إذ قال : « فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر » ، فتكون دالّة على الاستصحاب.
نعم ، لا عموم في مدلولها اللفظي ، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل ، وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابيّة المركوزة عرفا.
وهذه الرواية واضحة الدلالة في الاستصحاب ؛ وذلك لأنّه قد أخذ الحالة السابقة في التعليل ، أي بملاحظة كونه أعاره إيّاه وهو طاهر ولم يستيقن أنّه نجّسه ، فينبغي له الحكم ببقاء الطهارة ، ولا ينتقض يقينه بالطهارة بمجرّد الشكّ في أنّه نجّسه بسبب شربه للخمر ما دام لم يستيقن أنّه قد أصابه الخمر.
وليست ظاهرة في قاعدة الطهارة ؛ لأنّه لا يشترط في البناء على الطهارة أن يكون هناك حالة سابقة متيقّنة ، فسواء كان هناك يقين سابق بالطهارة أم لا فعند الشكّ في النجاسة العرضيّة يبني على الطهارة.
إلا أنّ الإمام هنا أورد الحالة السابقة في تعليله للحكم بالطهارة ، وهذا يدلّ على كون النكتة في حكمه هو وجود هذه الحالة السابقة ، وهذا يتناسب مع الاستصحاب لا قاعدة الطهارة.
يبقى أنّ هذه القاعدة المستفادة من الرواية قد يقال باختصاصها بالمورد ، إلا أنّ الصحيح إمكان تعميمها وذلك بملاحظة أمرين :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٥٢١ ، أبواب النجاسات ، ب ٧٤ ، ح ١.