الأوّل : أنّ هذه الفقرة وردت في التعليل والتعليل يعمّم حكم المورد لكلّ حالة من هذا القبيل.
الثاني : أنّ هذه الفقرة تتطابق بالمفاد والمدلول مع ما تقدّم من كبرى ( لا تنقض اليقين بالشك ) مع الاختلاف بالألفاظ ، وهذا يعني الإشارة إلى قاعدة مركوزة عرفا ، وهي ما تقدّمت الإشارة إليها من كونها كبرى الاستصحاب فالاستدلال تامّ.
هذا هو المهمّ من روايات الباب ، وهو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب.
وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدّة مقامات :
إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسنخها من حيث كونها أمارة أو أصلا.
وكيفيّة الاستدلال بها.
ثمّ في أركانها.
ثمّ في مقدار وحدود ما يثبت بها من آثار.
ثمّ في سعة دائرة الكبرى ومدى شمولها لكلّ مورد.
ثمّ في جملة من التطبيقات التي وقع البحث العلمي فيها.
فالبحث إذن يكون في خمسة مقامات كما يلي :
وبهذا ينتهي الكلام عن أدلّة الاستصحاب التي كان مهمّها هو الروايات ، فإنّ ما ذكرناه منها يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب ، فلا حاجة للتطويل بذكر سائر ما ذكروه من أدلّة وروايات.
وبعد ذلك يقع البحث في عدّة أمور :
١ ـ كون الاستصحاب أمارة أو أصلا.
٢ ـ كيفيّة الاستدلال بالاستصحاب على الأحكام الشرعيّة.
٣ ـ مقدار ما يثبت بالاستصحاب من الآثار واللوازم الشرعيّة والعقليّة والتكوينيّة.
٤ ـ الموارد التي تشملها قاعدة الاستصحاب ، وهل هو يجري في مطلق الشبهات أو خصوص الحكميّة أو الموضوعيّة؟
٥ ـ بعض التطبيقات التي وقع الخلاف أو الشكّ فيها.
* * *