مقدار ما يثبت الاستصحاب
لا شكّ في أنّ المستصحب يثبت تعبّدا وعمليّا بالاستصحاب ، وأمّا آثاره ولوازمه فهي على قسمين :
القسم الأوّل : الآثار الشرعيّة ، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ، أو حكما شرعيّا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعيّ آخر. وقد يكون المستصحب موضوعا لحكمه ، وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر ، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجّس فإنّها موضوع لطهارة الطعام وهي موضوع لحلّيّته.
بعد الفراغ عن تواجد أركان الاستصحاب الأربعة لا إشكال في جريان الاستصحاب ، وفي ثبوت الحالة السابقة المستصحبة تعبّدا بنظر الشارع وعمليّا بلحاظ المكلّف ، فإنّنا إذا استصحبنا بقاء عدالة زيد ثبت لدينا شرعا عدالته فعدالته ثابتة تعبّدا ، وكذلك يجب ترتيب الآثار من المكلّف بلحاظ هذه العدالة.
وهذه الآثار واللوازم تقسم إلى قسمين :
القسم الأوّل : الآثار الشرعيّة ، وهي على أنواع :
١ ـ أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي ، كاستصحاب عدالة زيد ، فإنّ أثرها الشرعي هو جواز الصلاة خلفه أو قبول شهادته.
٢ ـ أن يكون المستصحب حكما شرعيّا واقعا موضوعا لحكم شرعيّ آخر ، كاستصحاب ملكيّة زيد ، فإنّها حكم شرعي وضعي ، وهي بدورها موضوع لجواز تصرّفه في ملكه وعدم جواز تصرّف غيره فيه إلا بإذنه.
٣ ـ أن يكون المستصحب موضوعا لحكمه ، وحكمه موضوع لحكم آخر ، كاستصحاب طهارة الماء الذي هو موضوع لطهارة الطعام المتنجّس الذي غسل به ، وهذا الحكم أي طهارة الطعام موضوع لحكم آخر ، وهو حلّيّة أكله.