فهذه أقوال ثلاثة :
وأمّا حكم الصور الثلاث من حيث جريان الاستصحاب وعدم جريانه كلاّ أو بعضا فهو على أقوال ثلاثة ، هي :
القول الأوّل : ما ذهب إليه السيّد الخوئي رحمهالله من جريان الاستصحاب في جميع الصور الثلاث وإذا كان لهذا الاستصحاب معارض سقط بالمعارضة.
ففي الصورة الأولى ـ أي الجهل بزمان الملاقاة والجهل بزمان الارتفاع ـ يجري استصحاب عدم الملاقاة إلى حين ارتفاع عدم الكرّيّة ، ويجري استصحاب عدم ارتفاع عدم الكرّيّة إلى حين الملاقاة ، وهذان الاستصحابان متعارضان ؛ لأنّ استصحاب عدم الملاقاة يثبت أنّ الملاقاة حصلت بعد الكرّيّة لا قبلها ، واستصحاب عدم الارتفاع يثبت أنّ الارتفاع حصل بعد الملاقاة لا قبلها ، فالأوّل يترتّب عليه الحكم بالطهارة والثاني يترتّب عليه الحكم بالنجاسة ، فيتعارضان ويتساقطان ، ويرجع إلى أصالة الطهارة.
وفي الصورة الثانية ـ أي الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه مع العلم بزمان الملاقاة ـ يجري استصحاب عدم ارتفاع القلّة ، ويحكم بالنجاسة والانفعال حيث يتحقّق كلا الجزءين أي الملاقاة والقلّة.
وفي الصورة الثالثة ـ أي الجهل بزمان الملاقاة مع العلم بزمان الارتفاع ـ يجري استصحاب عدم الملاقاة إلى حين العلم بالارتفاع ، ويحكم بالطهارة حيث تكون الملاقاة متحقّقة بعد ارتفاع القلّة وتحقّق الكرّيّة.
القول الثاني : ما ذهب إليه جملة ممّن علّق على ( الكفاية ) من جريان الاستصحاب في صورتين هما :
صورة الجهل بالزمانين وصورة الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه ، فيجري كلا الاستصحابين في الصورة الأولى ويحكم بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة الطهارة ، ويجري في الصورة الثانية استصحاب عدم الارتفاع إلى حين تحقّق الجزء المعلوم فيحكم بالانفعال لتوفّر كلا الجزءين.
وأمّا في صورة العلم بزمان الارتفاع والجهل بزمان الملاقاة فلا يجري الاستصحاب لكونه من الأصل المثبت ، أي أنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الارتفاع لا يجري في نفسه ؛ لأنّه من الأصل المثبت.