وبالشياع المفيد للعلم (١).
[٢٤] مسألة ٢٤ : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره (٢).
______________________________________________________
(١) لأن العدالة كالاجتهاد والأعلمية وغيرهما مما لا ينبغي التوقف في ثبوته بالعلم الوجداني لأنه حجة ذاتية من غير جعل ، كما لا إشكال في ثبوتها بالاطمئنان البالغ مرتبة العلم العادي الّذي لا يعتني العقلاء باحتمال الخلاف فيه لكونه موهوماً غايته ، لجريان السيرة العقلائية على الاعتماد عليه في أُمورهم من غير أن يردع عنها في الشريعة المقدسة ، ولا تشمله الأدلة الناهية عن العمل بالظن لخروجه عن موضوعها في نظرهم لأنه علم عندهم ، ومن هنا يعاملون معه معاملة العلم الوجداني.
ثمّ إنه لا فرق في حجية العلم الوجداني أو الاطمئناني العادي بين أسبابه ، فلا فرق بين حصوله من الشياع أو من غيره لأنه متى ما حصل للمكلف علم عادي أو وجداني بالعدالة أو غيرها ، جاز له أن يرتّب عليه آثار العدالة أو غيرها مما تعلق به علمه.
(٢) نسب إلى بعضهم القول بكفاية استجماع المجتهد للشرائط حدوثاً في جواز البقاء على تقليده ، وإن عرضه ما يوجب فقده للشرائط عدا الحياة فلا يعتبر كونه واجداً لها بقاءً في جواز تقليده بحسب البقاء.
والصحيح كما هو المعروف بين أصحابنا أن جواز تقليد المجتهد متوقف على استجماعه للشرائط حدوثاً وبقاءً ، ومتى زالت عنه بأجمعها أو ببعضها سقط عن قابلية الرجوع إليه في الفتوى ووجب العدول عنه إلى غيره ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون فقد الشرط مستلزماً لزوال الرأي كزوال العقل والاجتهاد الموجب لزوال عنوان الفقيه ، وبين أن يكون مستلزماً لزوال الوصف مع بقاء الرأي كزوال الأعلمية والعدالة ونحوهما. وقد بيّنا الوجه في ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات الشرائط المعتبرة في المجتهد (١) ولا نعيد ، ويأتي أيضاً في المسألة الثانية والأربعين إن شاء الله فلاحظ.
__________________
(١) راجع ص ٢٠٠.