[٣٨] مسألة ٣٨ : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين (*) ، ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلاّ كان مخيراً بينهما (١).
______________________________________________________
(١) ذكرنا في ذيل التكلم على مسألة وجوب تقليد الأعلم ، وفي المسألة الإحدى والعشرين أن الأعلم إذا لم يشخّص من بين شخصين أو أشخاص متعددين فإن تمكن المكلف من الاحتياط وجب ، لتنجز الأحكام الواقعية بالعلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم وهو مردد بين شخصين أو أشخاص ، وحيث إنه متمكن من الاحتياط فلا بد أن يحتاط تحصيلاً للعلم بالموافقة ودفعاً للضرر المحتمل بمعنى العقاب ، لاستقلال العقل بوجوبه على ما هو الحال في جميع موارد العلم الإجمالي. ولا أثر في هذه الصورة للظن بالأعلمية في أحدهما أو أحدهم لأنه من موارد العلم الإجمالي واشتباه الحجة باللاحجة وليس الظن مرجّحاً في أطراف العلم الإجمالي بوجه ، وإنما وظيفة المكلف أن يحتاط حتّى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الإلزامية.
وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط ، لأن أحدهما أفتى بوجوب شيء والآخر بحرمته أو أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام ولم يسع الوقت للجمع بينهما فلا مناص من التخيير حينئذٍ للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردد بين المجتهدين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وأما إذا كان هناك مرجح لأحدهما للظن بأعلميته دون الآخر فالمتعين في حقه الأخذ بفتوى من يظن أعلميته.
ولا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة أعني صورة التمكن من الاحتياط لأنها من موارد العلم الإجمالي ولا أثر للظن فيها كما مر ، وهذا بخلاف هذه الصورة ، لأن المكلف لا يتمكن فيها من الاحتياط فلا يمكن أن يؤمر به ، وإنما يجب عليه العمل بإحداهما ، بمعنى أن وظيفته هو الامتثال الاحتمالي وقتئذ فإذا ظن بأعلمية أحدهما دار أمره بين الامتثال الظني والاحتمالي ولا شبهة في أن الامتثال الظني مقدّم على الاحتمالي.
__________________
(*) فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء ، وإلاّ فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين ، وإلاّ قلّد مظنون الأعلمية ، ومع عدم الظن تخير بينهما إن احتمل الأعلمية في كل منهما ، وإلاّ قلّد من يحتمل أعلميته.