وإلاّ فيقضي (*) المقدار الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن (١).
______________________________________________________
موضوعه الفوت الّذي هو من الأُمور الوجودية دون العدمية المحضة وإن كان ينتزع من عدم الإتيان بالمأمور به في وقته ويعبّر عنه بالذهاب عن الكيس ، عدم وجوبه في المقام لعدم إحراز موضوعه الّذي هو الفوت ، فإنه من المحتمل أن يكون أعماله مطابقة للواقع ولو من باب الصدقة والاتفاق.
وأما بناء على أن القضاء بالأمر الأول وأن الإتيان بالعمل في وقته من باب تعدد المطلوب ، وأن إتيانه في الوقت مطلوب والإتيان بأصله مطلوب آخر ، أو بناء على أن الفوت أمر عدمي وهو نفس عدم الإتيان بالمأمور به في وقته فلا مناص من الالتزام بوجوب القضاء ، وذلك أما بناء على أن الفوت أمر عدمي فلوضوح أن استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في وقته يقتضي وجوب القضاء ، إذ به يثبت أن المكلّف لم يأت بالمأمور به في وقته.
وأما بناء على أن القضاء بالأمر الأول فلأن المأمور به حينئذٍ ليس من الموقتات وإنما هو موسّع طيلة الحياة ، وإن كان الإتيان به في الوقت مطلوباً أيضاً على الفرض ومع الشك في الإتيان بالمأمور به وعدمه مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ ، فما ذكرناه من عدم وجوب القضاء يتوقف على أن يكون القضاء بالأمر الجديد ، ويكون موضوعه الّذي هو الفوت أمراً لازماً لعدم الإتيان بالمأمور به لا أمراً عدميا كما مرّ.
دوران الفائت بين الأقل والأكثر :
(١) إذا علم المكلّف أن إعماله الّتي أتى بها من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح مخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد الّذي يحب أن يقلّده بالفعل ، ووجبت
__________________
(*) وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً.