[٣٢] مسألة ٣٢ : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد (*) (١)
[٣٣] مسألة ٣٣ : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد (**) أيّهما شاء (٢) ويجوز التبعيض في المسائل (٣).
______________________________________________________
(١) لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها وعدم إحراز كونها مطابقة للواقع وحيث لا فتوى للمجتهد المقلّد بالفعل فيجب على مقلّديه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عمّا اشتغلت به من الأحكام المتنجزة عليه بالعلم الإجمالي.
(٢) وقد مرّ تفصيل الكلام في التخيير بين المجتهدين المتساويين في المسألة الثالثة عشرة ولا نعيد.
(٣) قد اتضح مما ذكرناه في المسألة الثالثة عشرة من أن المكلف مخيّر بين المجتهدين المتساويين عند عدم العلم بالمخالفة بينهما ، جواز التبعيض في المسائل فإن للمقلّد أن يقلّد أحدهما في مسألة ويقلّد الآخر في مسألة أُخرى لعدم العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى ، بل يجوز له التبعيض في الرجوع بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد وشرائطه بأن يقلّد أحدهما في الاكتفاء بالمرّة الواحدة في غسل الثياب ويقلّد الآخر في جواز المسح منكوساً مثلاً ، أو يقلّد أحدهما في عدم وجوب السورة ويقلّد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة وهكذا. وذلك لأن فتوى كلا المجتهدين حجة معتبرة وله أن يستند في أعماله إلى أيهما شاءه. هذا إذا خصصنا جواز التخيير بين المجتهدين المتساويين بما إذا لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى كما مرّ.
وأما لو عممنا القول بالتخيير إلى صورة العلم بالمخالفة بينهما ، فالمقلّد وإن جاز أن يبعّض في التقليد ويقلّد أحدهما في عمل أو باب ويقلّد الآخر في باب أو عمل آخرين كما لو رجع في عباداته إلى مجتهد وفي معاملاته إلى مجتهد آخر ، إلاّ أنه لا يتمكن من
__________________
(*) على تفصيل تقدم [ في المسألة ١٢ ].
(**) مرّ حكم هذه المسألة [ في المسألة ١٣ ].