وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين النّاس (١).
______________________________________________________
للإفتاء ظاهراً في الإنباء عن عدالته كما قد يتفق في بعض المقامات ، بحيث لو أفتى المجتهد بعد السؤال لكان ظاهره الاخبار عن عدالته واستجماعه الشرائط فإنه من قبيل إظهار العدالة ممن لا عدالة له وهو كذب حرام.
قضاؤه من لا أهلية له للقضاء :
(١) إن من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة لأنه ليس بمنصوب لها ولو على نحو العموم ، ومعه لو تصدى لذلك تعيّن أن يكون من الشق الثالث من الشقوق الثلاثة الواردة في قوله عليهالسلام مخاطباً لشريح : « قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي » (١) لوضوح أنه ليس بنبي ولا أنه من أوصيائه فإن مفروضنا عدم أهليته للقضاء.
نعم ، لا بأس بإبداء نظره في أمر المترافعين بأن يقول : قولك هذا هو الصحيح بنظري أو ليس بصحيح عندي. وأما القضاء الّذي هو الاخبار عن الحكم المشخّص الثابت في الشريعة المقدسة في مورد الترافع فلا ، فإن الفرق بين القضاء والفتوى إنما هو في أن المفتي بفتواه يخبر عن الأحكام الإلهية الكلّية الثابتة لموضوعاتها وذلك كنجاسة الخمر وصحة البيع بغير العربية ونحوهما ، والقضاء أيضاً هو الاخبار عن الحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة إلاّ أنه حكم مشخّص وليس حكماً كلياً بوجه فالقاضي يخبر عن أن هذا ملك زيد وذاك ملك عمرو. ولا يتيسّر ذلك لمن ليس له أهلية القضاء فإنه ليس إخباره إخباراً عن الحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة. بل لو أخبر بقصد أن ما أخبر به هو الحكم الإلهي المشخّص في الواقعة فقد شرّع وهو حرام. وعلى الجملة من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة بقصد أن يرتب عليها الأثر.
ويدلُّ على ما ذكرناه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧ / أبواب صفات القاضي ب ٣ ح ٢.