٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا قال أبو عبد الله عليهالسلام لحمران بن أعين في شيء سأله إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون.
٣ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة.
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية.
٥ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وسنده الثاني أيضا ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : هذا العلم ... إما إشارة إلى مطلق العلم أو إلى العلم الذي يحتاج الناس إليه من علوم الدين ولعله أظهر.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : أن يأخذوا ، أي قولا واعتقادا في كل زمان بما يقول الإمام في ذلك الزمان وإن كان تقية فإن ما يقوله الإمام تقية يسع السائل أن يعتقده ويقول به ، إذا لم يتنبه للتقية وأما العمل به والأمر بالعمل به مع التنبه للتقية أيضا لازم عند التقية ، ولا يسعهم ولا يكفيهم أن يأخذوا بما لم يتفقهوا فيه ، ولم يعرفوه عن إمامهم وإن وافق الحق الصريح الذي لا تقية فيه.
الحديث الخامس : مرسل.